⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ـ وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط . فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ـ وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى استئناف الدعوى رقم 1311 سنة 1995 ضرائب طنطا الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم إعمال حكم المادة رقم 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فى حين أن هذا الحكم قضى فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بتأييد قرار اللجنة فى إعمالها لحكم تلك المادة وهو ما قبله المطعون ضده ، فإنه يكون قد عرض لأمر سبق أن حاز قوة الأمر المقضى المانعة من إعادة نظره ويضحى ـ فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق ـ معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .