الطعن رقم 105 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1979-12-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومحمد طه سنجر وحسن النسر ومنير عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه يجوز للمستأتف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، و أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر الحكم برفض موضوع الإستئنافين - الأصلى و الفرعى - و طعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض . فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه و لا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الإستئناف المطعون فيه ، ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة .