الطعن رقم 156 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 36/ثالثاً من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 –على أن : " يعفى من الضريبة : (أولاً) . . . ،(ثانياً) . . . ،(ثالثاً ) أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها . . . . ، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " ، وفى المادة 8/2 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه " . . . وبالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى . . . . فتسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها من تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل – على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من الأول من يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .