الطعن رقم 1384 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها .
(الطعن رقم 1384 لسنة 62 ق – جلسة 28/12/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لها أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
( 2 ، 3) دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . جمارك .
الحكم بعدم دستورية نص قانون غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بأعماله . لازمه . عدم جواز تطبيق النص غير الدستورى متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1384 لسنة 62 ق – جلسة 28/12/2004)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحى - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يحوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام تدارك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – الحكم بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التى أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص فى البضائع المنفرطه عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة . أثره . امتناع أعمال هذه الضريبة على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم .
(الطعن رقم 1384 لسنة 62 ق – جلسة 28/12/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 72 لسنة 18 ق بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 سنة 63 والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة قابلة لإثبات العكس مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطه أو عدد الطرود أو محتوياتها المقدمة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ومن ثم فقد انحسر أعمال هذه الضريبة عن كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم عن اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتبار أن تاريخ نشر هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1-3 ) الطعن رقم 3511 لسنة 62 ق جلسة 9/3/2004 .