⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1162 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى ـ قضاء هذه المحكمة ـ أن لجان الطعن الضريبى ـ وإن كانت هيئات إدارية ـ إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى قُبلت أو أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من تقدير أرباحه عن السنوات من 1989 حتى 1992 فقط على نحو يقطع بقبوله تقديرها أرباحه عن سنة 1988 ومن ثم فإن قرار اللجنة فى هذا الخصوص يحوز حجية على نحو يمتنع معه عليه أو على المحكمة التعرض لأرباح هذه السنة بعد أن أضحى قرار اللجنة بشأنها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض إلى تقدير أرباح سنة 1988 وأجرى تخفيضاً لها برغم أن قرار اللجنة بخصوصها قد صار باتاً ونهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تقدير لأرباح سنة 1988 .