⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة " . النعى الذى يتضمن دفاعاً جديداً . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 145 لسنة 67 ق - جلسة 23/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنـه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تقادم " وقف التقادم " . محكمة الموضوع . وقف التقادم لوجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه . يجب طرحه أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه . علة ذلك . (الطعن رقم 145 لسنة 67 ق - جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــــ 2 – التمسك بوقف التقادم لوجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها ابتداءً على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سبق تمسك الطاعـن بأى سبب من أسباب وقف التقادم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام -محكمة النقض -
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) ضرائب " التقادم الضريبى " . التقـادم الضريبى . بدؤه من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . م 48 ، 97 ، 97 مكرر ق 14 لسنة 1939 – بعد تعديله ق 46 لسنة 1978 - ، م 174 ق 157 لسنة 1981 . مثال . (الطعن رقم 145 لسنة 67 ق - جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــ 3 - مؤدى نص كل من الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والفقرة الأولى من المادتين 97 ، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر والفقرة الأولى من المادة 174 مـن القانون 157 لسنة 1981 بشان الضرائب على الدخل أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ولما كانت المهلة المحددة لتقديم الإقرار عن سنة 1980 تنتهى فى 31 مارس سنة 1981 ويبدأ من اليوم التالى لهذا التاريخ احتساب مدة التقادم التى تكتمل فى 30 مارس سنة 1986 وإذ تم إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1986 بعد اكتمال مدة التقادم التى لم يدع الطاعن أنها انقطعت بأى إجراء قاطع للتقادم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة المستحق عن سنة 1980 بالتقادم يكون صحيحاً فيما خلص إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) حكم " تسبيبه : التقريرات القانونية الخاطئة " . نقض " سلطة محكمة النقض " . اشتمال الحكم على أخطاء قانونية . لا عيب . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. (الطعن رقم 145 لسنة 67 ق - جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــ 4 - لا يعيب – الحكم المطعون فيه - ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لهذه المحكمة تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . شرطه . وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه أو من ينوب عنه أو بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . (الطعن رقم 145 لسنة 67 ق - جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 5 - المشرع وإن عّد وفقاً لأحكام المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنــة 1981 بشـأن الضرائب على الدخل – المنطبق على هذه السنة – وفقاً لحكم المادة 5/2 من مواد إصداره والمواد 25 ، 26/1، 78 ، 80 من لائحته التنفيذية – من أسباب قطع التقادم – خلافــاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبـــة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبــة وبقيمتها أو بإخطاره بالنمــوذج 19 ضرائب و 6 ضريبــة عامة بربط الضريبة وعناصرهــا أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن (1) إلا أنه حتى ينتج كل من هذه الإجراءات أثره فى قطع التقادم يتعين أن يصل إلى علم الممول بتسليمه له هو أو من تصح أنابته عنه أو بإعلانه إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد تحقق هذا العلم (2) . ـــــــــــــــــــــــ 1 – قرب الطعن رقم 2113 لسنة 52 ق – جلسة 10/6/1987 2 – قرب الطعن رقم 937 لسنة 55 ق – جلسة 5/1/1989 قرب الطعن رقم 291 لسنة 46 ق – جلسة 16/1/1982 3 – الطعن رقم 43 لسنة 65 ق – جلسة 24/4/2001 الطعن رقم 10 لسنة 63 ق – جلسة 27/4/2000 4 – نقض جلسة 12/6/1997 س 48 ج 2 ص 879 5 – (1،2)الطعن رقم 106 لسنة 67 ق – جلسة 9/12/2003 .