⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) استئناف " نطاق الاستئناف " . دعوى " نظر الدعوى : ضم الدعاوى " . حكم . نظام عام . 1 – ضـم دعويين مختلفتيــن سبباً وموضوعــاً لبعضهمــا مع اتحــاد الخصوم فيهما . أثره . استقلال كل منهما عن الأخرى . اندماجهما إذا كان الطلب فى إحداهما هو الوجه الآخر للطلب فى الأخرى ووجه دفاع فيها مع اتحادهما سبباً وخصوماً . مـــؤداه . ما يلحق بإحداهما من شطب أو انقطاع للخصومة أو وقف أو تعجيل يمتـد للأخـــرى . أثره.رفع استئناف عن إحداهما يعد استئنافاً للحكم الصادر فيهما . القضاء فى أحدهما شرطه . تحقق المحكمة من الفصل فى الطلبات المقابلة للدعوى الأخرى . علة ذلك . (الطعن رقم 143 لسنة 67 ق – جلسة 22/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــ 1- ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو الوجه الآخر للطلب فى الدعوى الأخرى ووجه دفاع فيها – فضلاً عــن اتحادهما سبباً وخصوماً – فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها بما مؤداه أنه إذا ما تقرر شطب إحداهما أو انقطعت الخصومة فيها أو أوقفت امتد إلى الأخرى وبالتالى فإن تعجيل إحداهما يعد تعجيلاً للأخرى ويترتب عليه موالاة السير فيهما معاً (1) كما وأن الاستئناف المرفوع عن قضاء الحكـم فى إحداهما يعد استئنافاً عـن الحكم الصادر فيهمــا فيجــوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافاً فرعياً عما قضى له فى الدعوى الأخرى علـى أن هذا الأمر لا يقتصر على المسائل الإجرائية فحسب بل يمتد إلى موضوع الخصومــة ذاته على نحو يتعين معه على المحكمة أن لا تقضى فى الطلبات فى إحداهما قبل التحقق على وجه الجزم من تكامل المقومات اللازمة للقضاء فى الطلبات المقابلة لها فى الدعوى الأخرى اتساقاً مع اندماجهما فى دعوى واحدة وذلك تحقيقاً لحسن سير العدالة ومنعاً من تضارب الأحكام فى النزاع الواحد الذى يتصل بإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام (2) . ـــــــــــــــــ 1 - (1) قرب الطعن رقم 330 لسنة 72ق ـ جلسة 13/4/2004 قرب نقض جلسة 27/11/1997 س48 ج2 ص1337 قرب نقض جلسة 16/5/1972 س23 ص 926 (2) ج