الطعن رقم 1232 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " .
الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . توافر ركن الاعتياد . أثره . اعتبار عقد البيع دليلاً على الواقعة المنشأة للضريبة . علة ذلك .
( الطعنان رقما 1232 ، 1653 لسنة 64 ق - جلسة 13/4/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – علــى أن " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها . . . " يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع استحدث فى هذه المادة النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع (1) ، سواء تم تسجيل هذا البيع أو لم يتم إذ يعد عقد البيع الابتدائى دليلاً على حصول التصرف بما تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح فلا يحول عدم التسجيل دون ذلك (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) حكم " تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة " . نقض " السبب غير المقبول " "سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . الخطأ فى تقريراته القانونية . لا تبطله . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . النعى عليها غير مقبول .
( الطعنان رقما 1232 ، 1653 لسنة 64 ق - جلسة 13/4/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فقضى بإلغاء ضريبة الأرباح التجارية على تصرفات المطعون ضدهم فى عام 1982 ، فلا يبطله بعد ذلك ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ، ويكون النعى عليه بسبب الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) ضرائب " الطعن الضريبى " . قوة الأمر المقضى . نظام عام .
قصر الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على طلب إلغاء ربط الضريبة الواردة بالنموذج 19 ضرائب . أثره . حيازة قرار اللجنة قوة الأمر المقضى بشأن إجراءات ربط الضريبة والإخطار بعناصرها . مؤداه . عدم جواز إعادة طرحه أمام المحكمة . علة ذلك .
( الطعنان رقما 1232 ، 1653 لسنة 64 ق - جلسة 13/4/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - قصر الطاعنين فى طعنهم أمام محكمة أول درجة على طلب إلغاء ربط الضريبة الواردة بالنماذج 19 ضرائب المرسلة إليهم عن سنة 1982 على سند من عدم خضوعهم للضريبة على الأرباح التجارية واستبعاد الضريبة العامة على الدخل تبعاً لذلك بما لازمه أن إجراءات ربط هذه الضريبة ومدى سلامــة إخطارهم بأسس وعناصر الربط المبينة بهذه النماذج – أيا كان وجه الرأى فيها – لم يكن مطروحاً على المحكمة فيكون قرار لجنة الطعن بشأنها نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة إلى مناقشته مرة أخرى (1) ، ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام(2) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) نقض " أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن "
نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . غير مقبول .
( الطعنان رقما 1232 ، 1653 لسنة 64 ق - جلسة 13/4/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - انتهاء المحكمة فى الطعن رقم 1232 لسنة 64 ق إلى عدم توافر شروط تطبيق المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله - فى حق الطاعنين على نحو يتحقق به مقصودهم من النعى فتنتفى مصلحتهم فى التمسك به ويضحى بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) دعوى " مصروفات الدعوى "
إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته . أثره . للمحكمة إلزام أحدهما بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما أو الحكم بها على أحدهما . م 186 ق المرافعات .
( الطعنان رقما 1232 ، 1653 لسنة 64 ق - جلسة 13/4/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5 – مؤدى المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض طلباته فإن الأمر بالنسبة إلى المصاريف يكون متروكاً لتقدير المحكمة فلها أن تلزم كل خصم بما دفعه ولها أن تقسمها بينهما على أى أساس تراه ولها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .
ـــــــــــــــــــــــ
1 – (1) الطعن رقم 9551 لسنة 64 ق - جلسة 10/4/2001 .
(2) قرب الطعن رقم 5207 لسنة 64 ق – جلسة 28/5/2001
2 – قرب نقض جلسة 22/12/1994 س 45 ج 2 ص 1643
قرب نقض جلسة 18/6/1992 س 43 ج1 ص 828
قرب نقض جلسة 30/7/1989 س 40 ج 2 ص 809
3 – (1) قرب الطعن رقم 2462 لسنة 60 ق – جلسة 18/12/1997
قرب نقض جلسة 29/11/1972 س 23 ص 1295
(2) نقض جلسة 23/11/1995 س 46 ج 2 ص 1219
4 – نقض جلسة 9/3/1997 س 48 ج 1 ص 474
5 – نقض جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 774