⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) ضرائب " الإقرار الضريبى " " ضريبة أرباح المهن غير التجارية " " وعاء الضريبة للأطباء " . 1 – عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى مقداره 5 % من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه . توقيع هذا الجزاء . مناطه . توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول . علة ذلك . عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية . خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء . (الطعن رقم 115 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - مفاد المواد 35 ، 37 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى مقداره 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه وجعل مناط توقيع هذا الجزاء – على النحو المقرر فى قضاء هذه المحكمة – توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول – وهى عّلة توقيع الجزاء – فى إثبات بيانات فى إقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه ، وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يُثبت بحسن نية – فى إقراراه – بيانات مخالفة للحقيقة ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . مناطه . م 76، 77 ، 79 ، 86/2 ق 157 لسنة 1981 . (الطعن رقم 115 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - مؤدى المواد 76 ، 77 ،79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى ونسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بمقدار 20% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – تقدير وعاء الضريبة للطبيب عند عدم إمساكه بدفاتر منتظمة . من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بمقدار 20% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف . تضاف لتلك المؤشرات نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى . (الطعن رقم 115 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 - قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة ، نصت المادة الأولى منه " فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية أولا ـ ……… ثانيا ـ مؤشرات المصروفات :تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط بالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها ومراعاة الآتى : أولا:- الكتـب والمجـــلات العلمية …… ثانيا :- مصاريف السفر والإقامة فى الخارج لحضور المؤتمرات الطبية سواء كان الحضور بدعوة أو بدون دعوة : ……. ثالثا : مصاريف الانتقال … رابعا : استهلاك الأدوات الطبية ….. خامسا : تحسب مصـاريف شراء الخامـات والمـواد الطبيـة اللازمـة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادسا : تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثريه والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ……. سابعا : الأطباء المساعدون …….." ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلا عن النسبة الإجمالية المقررة حكما بمقدار 20% المذكورة فى المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى وفقا لحكم المادة 77 من ذات القانون . ـــــــــــــــــــــ 1- الطعن رقم 705 لسنة 63 ق - جلسة 24/4/2000 2،3 - الطعن رقم 9098 لسنة 66 ق - جلسة 8/4/2003 .