⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1155 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم . 1 – التقادم الضريبى . بدء سريانه . من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . مثال . (الطعن رقم 1155 لسنة 72 ق – جلسة 23/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو مضى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الماليـة للممول وكان الأجل المحدد لتقديم الطاعنين إقرارهم عن سنة 1987 ينتهى بتاريخ 31 مارس سنة 1988 وإذ قامت المصلحة المطعون ضدها بإخطارهم بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن تلك السنة بتاريخ 31 مارس سنة 1993 أى قبل أن تكتمل للتقادم مدته فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فى رفضهما دفع الطاعنين بسقوط دين الضريبة عن هذه السنة بالتقادم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تقادمها . بمضى خمس سنوات . بدء سريانه من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . م 97 ، 97 مكرر ق 14 لسنة 1939 . مثال . (الطعن رقم 1155 لسنة 72 ق – جلسة 23/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - مفــاد المادتين 97 ، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المنطبق على هاتيـن السنتين – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحـدد لتقديم الإقرار أى بعد مضى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تقدموا لمصلحة الضرائب بإقرار عن نشاطهم التجارى عن سنة 1979 بتاريخ 31 مارس سنة 1980 وعن سنة 1980 بتاريخ 25 يونيه سنة 1981 مبيناً لكل منهما مقدار أرباحهم وإذ قامت المصلحة المطعون ضدها بأخطارهم بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة عن هاتين السنتين بتاريخ 23 مارس سنة 1988 بعد أن اكتملت للتقادم مدته فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من رفض الدفع بسقوط الضريبة المستحقة عن هاتين السنتين بالتقادم يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تقسيم . 3 -الضريبة على تقسيم الأراضى . مناط فرضها . التصرف فى الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح . التقسيم ماهيته . تجزئة الأرض أيا كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر . علة ذلك . ما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم . لا أثر له . م 18/1 ق 157 لسنة 1981 ، م 21/1 من ذات القانون بعد تعديله بق 187 لسنة 1993 . (الطعن رقم 1155 لسنة 72 ق – جلسة 23/3/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــ 3 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشـأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق على السنوات 1982 ، 1983 ، ومن 1986 حتى 1992 على أن " تسرى الضريبة . . . . وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " . والنص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون سالف الذكر - بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - الواجب التطبيق على السنوات من 1993 حتى 1995 على أن " تسرى الضريبة . . . . وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محــل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أيا كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه. ــــــــــــــــــــ 1 – قرب نقض جلسة 22/1/1976 س 27 ج 1 ص 284 2 – قرب نقض جلسة 17/4/1979 س 30 ج 2 ص 143 3 – الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة 24/2/2004