⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1979-2-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد محمد الباجورى و محمد وجدى عبد الصمد وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وبيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بتاييد الحكم المستانف وقرار لجنه الطعن فيما انتهيا اليه من عدم خضوع المطعون ضده لضريبة الايراد العام عن الايرادات المفترض توزيعها من فرع شركة لببون فى مصر على ان المادة 11 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قد وضعت قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة وسهولة جبايتها فحسب ، وان احكامها لا تفيد ان ما افترض حكما هو نفسه ما تم تسليمه فعلا الى اصحاب الاسهم وانه طالما ان ربط الضريبة النوعية قد تم على الشخص المعنوى ( الشركة ) دون الشخص الطبيعى فان مفاد ذلك انه لم يكن هناك ربح او ايراد ناتج كم ضريبة نوعية مما حددته المادة السابقة من لاقانون رقم 99 لسنه 1949 . فى حين انه لا يشترط فى الحصول على الايراد الخاضع للضريبة ان يتحقق بصورة فعليه بل يكفى ان يكون الحصول عليه بصورة حكمية ، وان التوزيع الحكمى للربح السنوى للشركات الاجنبية التى تتناول اعمالها بلادا اخرى غير مصر والمقرر بالمادة 11 من القانون رقم 14 لسنه 1939 فرضه المشرع لتترتب عليه جميع الاثار الضريبية المترتبة على التوزيع الفعلى ليس فى مجال فرض ضريبة القيم المنقولة فحسب وانما عند فرض الضريبة العامة على الايراد اذ هو لايعدو ان يكون طريقا من طرق تقدير الايارد النوعى كما اخذ به المشرع عند تحديد الايراد العقارى للممول فى المادة السادسة من القانون 99 لسنه 1949 ، وانه اذا طبقت هذه الطريقة فى تقدير قيمة التوزيعات الداخلية فى مكونات وعاء الايراد العام فانه يفترض ان الممول قد حصل على الايراد الذى يساوى تماما التوزيعات الحقيقية وعلى ذلك فلا يهم عندئذ ان يكون الممول قد قبض فعلا الايراد الموجب لفرض الضريبة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الإستفاده منه و التصرف فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكى توردها مباشرة لمصلحة الضرائب " و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه " لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً آخرى غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون ... " و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة إفتراضية بحته أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة ، و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تتناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بإلتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لإصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً ، و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان ، و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقارى للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هو الحال فى المادة 11 سالفة البيان .