الطعن رقم 108 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1- 2) ضرائب " الإقرار الضريبى " .
1 - عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين م 34 ق 157 لسنة 1981 . إلتزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول وبين المصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
(الطعن رقم 108 لسنة 67 ق جلسة 23/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل –أن المشرع فرض التزاماً عاماً على كافة الممولين ـ أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول وبين المصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن (1).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – التزام الممول بتقديم إقرار سنوى بمجموع إيراداته وتكاليفه وأداء الضريبة المستحقة بناء عليه . مناطه . حسن نية الممول فى تقدير إيراداته السنوية . ثبوت تجاوز حد الإعفاء بناء على الربط النهائى للمصلحة بما ينبىء عن قصد تهرب الممول من أدائها . أثره . اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد . مؤداه . التزامه بأداء المبلغ الإضافى بما يعادل 20% من الربط . شرطه . أن تكون أسباب المصلحة مؤكدة لقصد التهرب . م 102 /1 ، 104 /6 ق 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 108 لسنة 67 ق جلسة 23/12/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 – مفاد المادتان 102 /1 ، 104/6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المناط فى إلزام الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعة هو حسن نيته فى تقدير صافى إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء ما ينبىء عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الاقرار فى الميعاد ملتزماً بأداء المبلغ الإضافى الذى يعادل 20% من هذا الربط متى كانت الأسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد.
ــــــــــــــــــــــــــ
1- الطعن رقم 5564 لسنة 66 القضائية - جلسة 14/1/2003 .
2- الطعن رقم 2012 لسنة 66 القضائية - جلسة 22/4/2003 .