الطعن رقم 107 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاها قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأن لجان الطعن الضريبى المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 157 سنة 1981 وإن كان عليها التقيد بالمبادىء الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوص فى قانون المرافعات ومنها ما يتعلق بمبادىء المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلبات والمصلحة فيه من غيرها من مبادىء نص فى قانون المرافعات على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ومنها النطق به علانية ومن ثم فلا يتعين عن لجان الطعن المشكلة.