الطعن رقم 106 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " .
1- حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة . سقوطه بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار . م 174 ق 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 106 لسنة 67 ق - جلسة 9/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون(1).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبية على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . شرطه . وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه أو من ينوب عنه أو بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
(الطعن رقم 106 لسنة 67 ق - جلسة 9/12/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - عّد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصـر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن (1) ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبية على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارهــا من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطــع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
(الطعن رقم 106 لسنة 67 ق - جلسة 9/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3 - مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقـم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن الشارع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربـط الضريبــة أو بربطها أو بالتنبيه علـــى الممــول بأدائها أو بالإحالة إلى لجـان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربـط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنمــوذج 3 ، 4 ضرائــــب و 8 ضريبة عامة بالتنبيـه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبيــن ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم ، متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (3) .
ــــــــــــــــــــــ
1، 2 - الطعن رقم 7640 لسنة 66 ق - جلسة 14/1/2003 .
3 – الطعن رقم 7543 لسنة 66 ق - جلسة 25/2/2003 .