⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 36 من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعــى – المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على أن : " يعفى من الضريبة : (أولاً) . . . ، (ثانياً) . . . ، (ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " ، وفى المادة 8 /2 من مواد إصدار القانون الأول على أنـه ". . . وبالنسبة لإيرادات النشـــاط التجـارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يســرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 – قبل استبدالها بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .