الطعن رقم 1011 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " توقف المنشأة عن العمل " .
1 -انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيهــا نهائيـاً . مفاده . اعتباره توقفاً جزئياً للمنشأة عن العمل . م 29 ق 157 لسنة 1981 المعدلة بق 187 لسنة 1993 . التوقف العارض . خروجه عن مفهوم التوقف الجزئـى . علة ذلك . صورة . قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولته دون آخر أو انقطاع استمراره .
(الطعن رقم 1011 لسنة 67 ق - جلسة 14/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه . وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل والا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة . وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة..." . مفاده أن التوقف الجزئى هو التوقف الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر فى سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته (1) ، أو متى تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجب عقود مؤقتة يتضمن بالضرورة الإخطار ببدء مزاولته تحديد مدته (2).
ــــــــــــــــ
1 – (1) الطعن رقم 34 لسنة 67 ق – جلسة 23/12/2003
(2) ج