⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1ـ3) ضرائب " ضريبة العامة على المبيعات " . 1 ـ الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات . بيع السلعة أو الخدمة الوارد بيانها بجداول قانون 11 لسنة 1991 . قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية . اعتباره فى حكم البيع . أثره . سريان ضريبة المبيعات على تلك التصرفات . ( الطعن رقم 295 لسنة 71 ق ـ جلسة 23/10/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ السلع المستوردة من الخارج سواء كانت رأسمالية أو استهلاكية أو خدمات خضوعها للضريبة على المبيعات . مناطها . تحقق الواقعة المنشئة لضريبة الجمركية . علة ذلك . المادة 6 قانون 11 لسنة 1991 . ( الطعن رقم 295 لسنة 71 ق ـ جلسة 23/10/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور ، ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ " السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ استيراد الشركة الطاعنة مصنع لتصنيع البطاطس نصف مقلية كسلعة رأسمالية لاستخدامها فى عمليات التصنيع اللازمة لمزاولة نشاطها وأغراضها التجارية . أثره . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح . ( الطعن رقم 295 لسنة 71 ق ـ جلسة 23/10/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ لما كان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن ـ شركة سفكو لتجارة وتصدير الحاصلات الزراعية ـ قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هــذه الشركــة وهى أغــراض تجارية بطبيعــة الحــال ويكــون الاستيراد بغــرض الاتجــار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ اختصاص . قانون . مجلس الدولة " الفتوى والتشريع " . اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاة بنظره هذه المنازعات . مؤداه . ( الطعن رقم 295 لسنة 71 ق ـ جلسة 23/10/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائى وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفــاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهــات التــى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية (4) . ـــــــــ (1ـ3) ج . (4) نقض جلسة 20/3/1984 س35 ج1 ص758 .