⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 974 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ـ 2) دعوى " الدفاع فى الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع . 1 ـ الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها . ( الطعن رقم 974 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناولـه بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور . ( الطعن رقم 974 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/12/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور (2) . ـــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 1129 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/12/2004 . نقض جلسة 5/1/1997 مجموعة المكتب الفنى 48 ج1 ص94 . نقض جلسة 4/12/1996 مجموعة المكتب الفنى 47ج2 ص1460 .