الطعن رقم 540 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المتعلق بالنظام العام " . نظام عام .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء ذاتها متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم .
( الطعن رقم 540 لسنة 69 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وراداً على الجزء المطعون عليه من الحكم (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ قضاه " أسباب عدم الصلاحية " . حكم " بطلانه " .
اشتراك القاضى فى إصدار الحكم الابتدائى . أثره . بطلان الحكم الصادر منه فى الاستئناف . تعلق ذلك بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . م 146/5 ، 147 ، 269/3 مرافعات .
( الطعن رقم 540 لسنة 69 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مفاد نص المادتين 146/5 ، 147 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق لـه نظرها قاضياً وإلا كان حكمــه فيها باطلاً ، وكانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع وكان مؤدى نص المادة 269/3 مرافعات أنه " …… ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه " وكان البين من الأوراق أن السيد المستشار ……………. عضو يسار الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو نفسه عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم المنقوض والذى كان تحت نظر الدائرة التى نظرت الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً (2) .
ــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 14/12/1994 مجموعة المكتب الفنى السنة 45 ج2 ص1594 .
(2) نقض جلسة 29/3/1983 مجموعة المكتب الفنى السنة 34 ج1 ص857 .