الطعن رقم 387 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1979-3-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل - الوهبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين . تنعى النقابة الطاعنه بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب . ويقول بيانا لذلك ان الشركة المطعون ضدها الاولى كانت تخصم قيمة الادوات الفاقده والتالفة من حصيلة العشرة فى المائه لجميع العاملين بالقسم الذى ظهر العجز فى عهدته رغم عدم وجود اتفاق فى هذا الشان وبغير التزام نص المادة 54 من القانون رقم 91 لسنه 1959 التى توجب اجراء التحقيق فى هذه الاحوال لتحديد المسئولية واقتضاء التعويض ممن احدث الضرر ، لكن القرار المطعون فيه ايد الشركة مستندا الى اسباب غير قانونية ولم يورد اسبابا تبرر احقيتها فى هذا الخصم الجماعى من تلك الحصيله .
وحيث ان النقابة الطاعنه تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على القرار المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وتقول فى بيان ذلك انه عد التقييم وتثبيت مرتبات العاملين لا يجوز الخصم من العشرة فى المائه لانه روعى فى تحديد مرتباتهم عدم اضافة نسبة الخصم لتغطية الفقد والتلف ، لكن القرار لم يتضمن الاسباب التى استند اليها لرفض طلبها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة و التالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه بموجب العقد المحرر فى 23 من فبراير سنة 1953 بين نقابة عمال و مستخدمى الفنادق و المحلات العامة و بين ممثلين لهذه الفنادق و المحلات تم الإتفاق على توزيع حصيلة الوهبة و مقدارها عشرة فى المائة بواقع 8% للعمال و 2% لأصحاب العمل لتغطية خسائرهم الناشئة عن فقد و تلف أدواتهم ، و إذ إنتهى القرار المطعون فيه إلى رفض منازعة النقابة الطاعنة فى هذا الخصوص تأسيساً على أن الإتفاق المبرم بذلك العقد قد إستقر عرفاً بين الفنادق و عمالها المستفيدين من حصيلة الوهبة مع إعتبار أن نسبة 2% منها هى الحد الأقصى الجائز لصاحب العمل خصمه لقاء فقد و تلف أدوات العمل و أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تمس شيئاً من الحقوق المكتسبة للعمال فى تلك الحصيلة لانها خصمت فى الفترة منذ ضمها إلى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و القصور فى التسيب يكون على غير أساس .