الطعن رقم 1129 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ـ 3) دعوى " الدفاع فى الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : القصور . مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع .
(1) الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها .
( الطعن رقم 1129 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناولـه بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
( الطعن رقم 1129 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
( الطعن رقم 1129 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما لـه أصل ثابت بأوراق الدعوى ، فإذا بنت حكمها على خلاف الثابت بتلك الأوراق تعين نقضه (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 5/1/1997 سنة المكتب الفنى 48 ج1 ص94 .
(2) نقض جلسة 4/12/1996 سنة المكتب الفنى 47ج2 ص1460 .
نقض جلسة 12/12/1995 سنة المتب الفنى46 ج2 ص13
(3) قرب نقض جلسة 22/1/1995 سنة المكتب الفنى س46 ج1 ص219 .
قرب نقض جلسة 7/3/1946 مجموعة عمر ع5 ص123 .