⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يسقط بمضى خمـس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، أى بعد مضى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول .