الطعن رقم 767 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يسقط بمضى خمـس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، أى بعد مضى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول .