الطعن رقم 1397 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس 1924 - وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 - فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه.