⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1824 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل إقفال باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملفاً آخر ليس مـن أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .