الطعن رقم 1824 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل إقفال باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن ، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملفاً آخر ليس مـن أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .