⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-8-30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لـه عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التنازع بشأن جدية الشركة فى مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ وإن كان يحوز قوة الأمر المقضى متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائى إلا أن هذا الحكم تكون لـه حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذى فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التى طرحت عليه والظروف التى انتهت بهذا الحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير إذ أن مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها هى بطبيعتها مما تقبل التغيير أو التبديل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الزوج وزوجته ، وأسقط بذلك عبء إثبات جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب ، إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها.