الطعن رقم 4733 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسئ إلى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه ما دام خصمه لم يطعن عليه.