الطعن رقم 2022 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن المشرع لم يوجب لسريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التى تتولى تقسيمها ثم بيعها بالفعل سواء تم البيع فى أوقات مختلفة أو دفعة واحدة ولا يشترط أن تكون هذه الأرض داخل أو خارج كردون المدينة وإلا لنص على ذلك صراحة كما ورد بالبند الأول من المادة السالفة بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978.