الطعن رقم 9800 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية – على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة . . . " ، وفى المادة 56 منه على أن " تسرى أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 . . . ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون . وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978 " ، يدل على أن المشرع حدد فى الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم بين فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ثم وضع فى الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسرى على كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هــــذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978 .