الطعن رقم 8341 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
سمسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع فى شأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء ، أو يكون كتابة فى مذكرة متقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى استنباط القرائن التى تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى استخلصتها منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كانت القرائن التى استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
السمسرة من الأعمال التجارية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات والعقد فيها يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه وبإبرام الصفقة التى أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفى لاستحقاق أجره فإذا ما ادعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التى وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.