الطعن رقم 795 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) إفلاس " دعوى الإفلاس " . حكم " حجية الحكم : ما يجوز الحجية : ما لا يجوز الحجية " " تسبيب الحكم " " القصور فى الأسباب القانونية " . نقض " سلطة محكمة النقض"
1 – دعوى الإفلاس . طبيعتها . دعوى إجرائية . هدفها . إثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية . علة ذلك .
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثــاره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – الحكم فى دعوى الإفلاس . لا ينبىء عن تحقيق المحكمة للدين . حجيته . قصرها على ما استظهرته أسبابه بشأن جدية المنازعة فى الدين دون تلك الغير لازمة لقضائه . مثال .
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - الحكم الصادر بإشهار الافلاس أو برفضه لا يبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وإنما على ما تستظهره من جديــة المنازعة فيه أو عدم جديتها لنفى أو إثبات توافر تلك الحالة ، فإن أسبابه المؤدية إليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمه لقضائه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1353 سنة 116 ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما يبنىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يحوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده – محل الطعن – فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – قصـــور أسباب الحكم القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - لا يعيب – الحكم - قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) محكمة الموضوع " مسائل الواقع : سلطتها فى تفسير المستندات "
4 – محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير المستندات المقدمه فى الدعوى . حدودها .
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5) حكم " تسبيب الحكم : الرد الضمنى "
5 – إيراد القاضى فى حكمه الحقيقة التى اقتنع بها ودليلها وإقامة قضاءه على أسبـــاب سائغة .أثره . لا عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم . شرطه .
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 - بحسب القاضى أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6) نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية "
6 - تقدير الأدلة وتفسير المستندات من سلطة محكمة الموضوع . المجادلة بشأنها . موضوعية . تنحسر عن رقابة محكمة النقض .
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 - ما يعيبه الطاعن بوجه النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وتفسير المستندات تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7) حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
7 – تكوين المحكمة اعتقادها من الأوراق والمستندات من عبارة مجهله معماه دون بيان مؤداها . قصور . علة ذلك .
(الطعنان رقما 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق – جلسة 13/4/2004)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 – متى ذكرت المحكمة فى حكمها أنها كونت اقتناعها فى عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً مبطلاً له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف علــى أن ما أثير من دفاع حوله لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - قرب الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق - جلسة 30/1/2000
2 - ج
3 - الطعن رقم 943 لسنة 67 ق – جلسة 24/6/2003
4 – قرب نقض جلسة 26/4/1956 س 7 ص 545
5 – قرب نقض جلسة 23/12/1993 س 44 ج 3 ص 482
قرب نقض جلسة 4/1/1996 س 47 ج 1 ص 89
6 – قرب نقض جلسة 20/4/1993 س 44 ج 2 ص 166
قرب نقض جلسة 2/3/1997 س 48 ج1 ص 394
7 – قرب الطعن رقم 64 لسنة 11 ق – جلسة 14/5/1942