الطعن رقم 306 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1979-3-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطا فى تطبيقه فى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم دخول قيمة الايجار المتاخر للمنزل المتصرف فيه الى ودى المورث فى عناصر التركة على ان نص المادة الرابعة من قانون رسم الايلولة اذ اخضع هذا التصرف لضريبة التركات فانه يتعين اعما هذا النص فى نطاق ما تضمنته عباراته استثناء من القاعدة العامة ومن غير الجائز التوسع فى تفسيره او القياس عليه فى حالة الايجار او الريع المستحق للمشترى من الورثة ، وان المبلغ محل النزاع عبارة عن القيمة الايجارية للعقار امتصرف فيه فى الفترة من تاريخ الشراء حتى وفاة المورث فلا يجوز ادراجه فى وعاء ضريبة التركات لان حق المشترين قد تعلق به من تاريخ الشراء فى حين ان مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنه 1944 ان التصرفات المنصوص عليها فيه لا تسرى فى مواجهة مصلحة الضرائب وان ظلت نافذة بين اطرافها وبالتالى تدخل هى وثمارها التى لم يحصل عليها المورث قبل وفاته ضمن عناصر التركه ويستحق عليها وعلى ثمارها رسم الايلولة وضريبة التركات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أتخذ من الخمس السنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث تخصم لرسم الأيلولة الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وراثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات و سائر التصرفات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور ، و أن الأصل فى تقدير موضوع هذه الهبات و التصرفات الصادرة من المورث و التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم تلك المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، و هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذ كانت الزيارة التى طرأت على قيمة المال حددها نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمتة المالية ، و إذا كان الحكم الذى أورده الشارع فى المادة الرابعة المذكورة عاماً و مطلقاً فإن ما يسرى على المال محل التصرف من أحكام يسرى على ما يغله هذا المال من ثمار أو ريع أو إيجار وقت الوفاة طالما لم يكن من فعل و نشاط المنصرف إليه ، يؤكد هذا النظر أن الشارع فيما يتعلق بربط الضريبة العامة على الإيراد قد أبقى على إيرادات الأموال المنصرف فيها خلال فتره الريبة فى وعاء الضريبة للمتصرف دون المنصرف إليه ، إذ نص فى المادة 24 مكرر4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 و المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن " لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة و السنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض و سواء أنصبت على أموال ثابتة أو منقولة " مما مؤاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يدخل فى وعاء الضريبة للمتصرف إليه إيرادات الأموال التى يكون قد تم التصرف فيها بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة و تبقى فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف .