الطعن رقم 783 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) حكم " حجية الأحكام : شرط الحجية " . قوة الأمر المقضى " شروطها " .
حجية الحكم فى دعوى لاحقة . شرطه . اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً .
(الطعن رقم 783 لسنة 71 ق جلسة 23/12/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) دعوى " سبب الدعوى " .
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم .
(الطعن رقم 783 لسنة 71 ق جلسة 23/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى – التى صدر فيها الحكم السابق - أقامها من يدعى محسن محمد عوض باعتباره مقاولاً من الباطن ضــد كل مــن الشركـة الطاعنة – كرب عمل – والمطعون ضده الأول – المقاول الأصلى – بطلب إلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيهاً خصماً من المستحق للأخير لديها عن عملية إنشاء العمارتين 102 ، 103 بمدينة العبور وفقاً لما تقضى به المادة 662/1 من القانون المدنى وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى – التى صدر فيها الحكم التالى – أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 580ر149205 جنيهاً قيمة ما استحق لها طرفه نفاذاً لعقد المقاولة الأصلى المحرر بينهما فى 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الأول بإقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية إلى إلزامها بأن تؤدى له باقى مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 2ر342605 جنيهاً وبذلك فإن سبب هذه الدعوى يكون عقدى المقاولة الأصلى وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة فإنه لا يكون قـد خالف القانون(2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) إثبات " الإقرار " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات"
وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى . العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم . الاستخلاص السائغ لدلائله والظروف الملابسة له استقلالها به . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 783 لسنة 71 ق جلسة 23/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3 – العبرة فى وصف الإقرار بأنـه قضائـى أم غير قضائى ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وأن الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له أمر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليه فى هذا الخصوص من محكمة النقض (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - طعن رقم 411 لسنة 46 ق - جلسة 11/12/1980 .
2 – ج . ت
3 – ج