⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7690 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار إحداها فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضاً أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ لما كان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته " أن توكيل المنيا للملاحة التابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ليس وكيلاً عن شركة التأمين الأجنبية فى مباشرة عقد التأمين على النحو الثابت بتقرير الخبراء " وإذ كانت مسألة تكييف العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية تخرج عن نطاق أعمال الخبرة فإن أخذ الحكم بما تضمنه تقرير الخبير فى هذا الخصوص من نفى الوكالة وما قام عليه من مفاضلة بين الآراء القانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها والتى كان ينبغى على المحكمة أن تعرض وتقول كلمتها فيها وما قدم من مستندات فى شأنها فإن الحكم إذ خالف ذلك فإنه يكون معيباً.