⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) إلتماس إعادة النظر . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها " . 1 – التماس إعادة النظر . الأصل نظره على مرحلتين . جواز الحكم فيهما بقضاء واحد .شرطه . (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - الأصل فى نظر الالتماس ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقيق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفى الموضوع معا بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم فى الخصومة وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس هى محو الحكم ليعود مركزة فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الالتماس منه للخصومة . أثره . جواز الطعن عليه بطريق النقض . مثال . (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 - البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما ـ الملتمسين ـ فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى – بعد أن زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات – يدخل فى مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهياً إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه ـ وفق منطق الحكم المطعون فيه ـ فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلاً فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهياً للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) حراسة " حراسة إدارية " . أهلية . أموال . نيابة " نيابة قانونية " . 3 – الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً ق 34 لسنة 1971 . وصف يلحق بالمال لا بالشخص . أثره . غّل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته . اعتبــار المدعى العام الاشتراكى نائباً قانونياً عن ما فرض عليــه الحـــراسـة . لصاحب الحق فيمـا لا يشمله فرض الحراسة التقاضى بشأنه بنفسه . علة ذلك . (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 - الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصــرف فيه ولا يفقده أو ينقص من أهليته (1) وإنما يسند إلى المدعى العام الاشتراكى متى فرضت الحراسة على مال مباشرة سلطته عليه باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارته (2) ، وعلـــى هذا فما لا يشمله فرض الحراسة لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه بنفسه سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) نقض " الخصوم فى الطعن " . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . استئناف . 4- قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر . لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشىء . (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 4 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى بشئ أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5،6) دعوى " حجز الدعوى للحكم : إعادة الدعوى المرافعة " . محكمة الموضوع . 5 – تقديـــر مـدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه. (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 5 - تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه فى هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
6 – تقديم الخصم مذكرات ومستندات فى المدة المصرح بها بعد حجز الدعوى للحكم . تقديـر مدى الجد فيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 - إذا عّن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7) حكم " حجية الحكم " . دعوى " وقف الدعوى : ضم الدعوى : إحالة الدعوى " . قوة الأمر المقضى . 7 – الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضــى مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد . أثره . سبيل درا هذا التناقض . (الطعون أرقام 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 - وإن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدفاع فى الدعوى إلى حجيه الحكم الصادر فى أخرى قبل بلوغه مرتبه الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى ، إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأة بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى ـ على تقدير أن الفصل فيها يتوقف عن نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط. ــــــــــــــــــــــــــــ 1 – نقض جلسة 10/1/1991 س 42 ج1 ص 156 2 – ج 3 – (1) نقض جلسة 22/6/1995 س 46 ج 2 ص 902 (2) قرب نقض جلسة 17/1/1996 س 47 ج 1 ص 183 (3) قرب نقض جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 99 4 – نقض جلسة 30/1/1990 س 41 ج 1 ص 347 5 – الطعن رقم 861 لسنة 49 ق – جلسة 7/12/1983 6 – قرب نقض جلسة 3/1/1996 س 47 ج 1 ص 82 7 – نقض جلسة 6/11/1994 س 45 ج 2 ص 1343 .