⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6594 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء أحكام القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أنه نظم فى إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نوعين من أنظمة الاستثمار أحدهما هو نظام استثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد والآخر هو الاستثمار بنظام المناطق الحرة وخص كل من النظامين بمجموعة من الأحكام التى تتفق مع طبيعته والغرض منه فتناول فى الفصل الأول منه فى المواد من 1 حتى 22 الأحكام المتعلقة باستثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد وتناول فى الفصل الرابع فى المواد من 30 حتى 57 نظام المناطق الحرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد - القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - مجالات الأنشطة التى تدخل فى مفهوم النوع الأول - نظام استثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد - فى المادة الثالثة منه ومنها بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات فى المناطق الحرة أو غيرها وتقديراً من المشرع من أن هذه المشروعات تمارس نشاطها داخل البلاد فقد أخضعها لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم تكفل نظاماً أفضل للعاملين بها – المادة 11 – كما أخضعها لقواعد توزيع نسبة من الأرباح عليهم – المادة 12 – .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أورد - القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - فى المواد مـن 16حتى 18 الإعفاءات الضريبية المقررة لهذه المشروعات - بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات فى المناطق الحرة - وقواعد التمتع بها فأعفى الأرباح التى تحققها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومــن الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط مع النص على جواز امتداد مدة الإعفاء إلى ثمانى سنوات بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الاستثمار بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بالأوراق أن قرار الترخيص الصادر – للبنك - المطعون ضده من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 قد اقتصر حسبما جاء بمادته الأولى على الترخيص بتأسيسه كشركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى – بالرغم من صدوره تالياً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1976 بتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وقرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد - بما مؤداه أن قرار تأسيسه قصد به أن يكون بنظام استثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد فلا تنطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بالمناطق الحرة الواردة فى الفصل الرابع من ذلك القانون ومنها قواعد الإعفاء التى نظمتها المادة 46 منه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تمتع المطعون ضده بالإعفاء المطلق من الضرائب المنصوص عليه فى المادة 46 من قانون الاستثمار سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .