الطعن رقم 630 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى للمادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عــن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك " ، وفى الفقرة الثالثة للمادة 700 من ذات القانون على أنه " ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى " ، وفى الفقرة الثانية للمادة 701 من ذات القانون على أنه " إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين " ، وفى المادة 703 من ذات القانون على أنه "1- إذا شهـــر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . . . 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأمينا واحداً أو أكثر . . . " مفاده أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه القاعدة – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – فى الغالب الأعم – لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المحكمة ـ محكمة الإفلاس ـ بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة ـ شركة التضامن أو التوصية البسيطة ـ وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى وتعين المحكمــة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القواعد الإجرائية 0000000 التى أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 يوليه سنة 1999 - قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 - فإن القيد المتعلق بوجوب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر إفلاس شركة الأشخاص على أسماء الشركاء المتضامنين فيها الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع لا ينال من سلامة هذه الصحيفة وأثرها فى رفع الدعوى باعتبار أنها تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها إلا أن ما تضمنه قانون التجارة الجديد من قواعد إجرائية أخرى توجب اختصام هؤلاء الشركاء المتضامنين يتعين تطبيقها على الدعوى ما دام لم يفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بشهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .