الطعن رقم 495 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اتفاق - طرفى خطاب الضمان - على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – من رفض الدفع بعـدم قبول الدعوى قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وصفه بأنه دفع بعدم الاختصاص إذ لهذه المحكمة أن تصحح الوصف دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق طلب صرف قيمــة خطاب الضمان لا يكون إلا للمستفيد وحده والذى تكون شخصيته وأمانته محل اعتبار لدى عميل البنك ، فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الخطاب بأى طريق حتى ولا بالتبعية لتنازله عن العقد الأصلى الذى صدر نفاذاً له ، إلا إذا اتفق صراحة فى خطاب الضمان على جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وإن كان الأصل فى خطاب الضمان أن لا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل غير وارد به ، إلا أنه متى ارتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إصدار البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجـب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى – فى أحد صورة – الخطاب الذى يقدم ممن قُبل عطاءه –الآمر– لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد معه–المستفيد - مقدماً من مبالغ قدمت له بغرض مساعدته فى تمويل العملية التى أسندت إليه ، بما لا يكون معه المستفيد دائناً بالحق الناشىء من هذا الخطاب إلا من وقت قيامه بدفعه بالفعل للآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه ما لم يتفق فيه على استهلاك تلك الدفعة تلقائياً بما يتم توريده من بضائع أو يقدمه من خدمات للمستفيد .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .