الطعن رقم 4729 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضــى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شـرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت فى تنفيذها أو تسببت فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى . وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 – المتضمن شرط التحكيم – قد أبرم بين شركة كير للمشروعات الإنشائية - المطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق - وشركة الخطيب انترناشيونال بتروليم سيرفيس - الطاعنة - ، وأن شركة كيرسيرفيس - المطعون ضدها فى الطعن الحالى - لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها فى خصومته . ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم – وفق مفهومه سالف البيان – ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه فى دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون – أيا كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادة 53/ 1 – و من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .