الطعن رقم 4487 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) قانون " تطبيق القانون " .
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 . نطاق سريانه . التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة . م 1 من مواد إصداره . عدم خضوع طرفى عقد المقاولة لأحكامه . أثره . عدم تحميل أحدهما غرامة التأخير المنصوص عليها فيه . تطبيقها – شرطه
(الطعنان رقما 4487 ، 4545 لسنة 70 ق - جلسة 27/4/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ،وإذ كانت الطاعنة - شركة المقاولون العرب - والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة -مثار النزع-من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيهما كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) دعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور " . محكمة الموضوع " .
الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب .
(الطعنان رقما 4487 ، 4545 لسنة 70 ق - جلسة 27/4/2004 )
ـــــــــــــــــــــــ
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبـــر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه .
ــــــــــــــــــــــــ
1 - ج
2 - قرب نقض جلسة 25/12/1996 س 47 ج 2 ص 1638
قرب نقض جلسة 31/3/1994 س 45 ج 1 ص 627 .