⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-5 ) التزام . بنوك " خطاب الضمان " . وكالة . 1 – خطابات الضمان . تعدد صورها وفق الغرض منها . خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت . ماهيته . إلتزام البنك مصدره بأداء قيمته إلى المستفيد عنــد أول طلب أثناء سريانه دون حاجة لموافقة عميله . شرطه . رفض العطاء أو قبوله . أثره . إلتزام المستفيد منه برده . مثال . (الطعنان رقما 443 ، 452 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض من إصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها ، ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه ويتضمن تعهداً من البنك – مصدره – بأداء قيمته كاملة عند أول طلب دون أى معارضة من مقدم العطاء وذلك خلال فترة سريانه إذا ما تنصل أو تراجع عن التعاقد مع المستفيد منه بعد رسو العطاء عليه على أن يرد إلى مقدمه فور انتهاء الغرض منه – دون طلب – عند رفض عطائه أو فور تقديمه خطاب الضمان النهائى عند قبوله . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية فتقدمت الطاعنة فى الطعن الأول بعطاء أرفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ 365000 جنيهاً صادر من البنك الطاعن فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه صراحة على أنه تأمين ابتدائى لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 إبريل لسنة 1993 وقبل انتهاء هذه المدة أصدر ذات البنك بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993 فور رسو العطاء خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بمبلغ 750000 جنيهاً لضمان تنفيذ ذات العملية . بما مؤداه أن خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه بصدور هذا الخطاب الأخير ولا يكون للمستفيدة منه أن تطلب تسييله أو تلزم البنك بالوفاء بقيمته ولا ينال من ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور الخطاب النهائى إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة هذا الخطاب أو الغرض منه أو فى وجوب رده عند تقديم خطاب الضمان النهائى فور قبول العطاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى بإلزام البنك بأداء قيمة خطاب الضمان الابتدائى إلى المطعون ضدها الأولى فى الطعنين فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- خطاب الضمان ـ مشروط أو غير مشروط . ماهيته . (الطعنان رقما 443 ، 452 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004) ـــــــــــــــــــــــــــــ 2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – بما أن خطاب الضمان – مشروطاً أو غير مشروط – هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله – الآمر – بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعييـن بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى علم المستفيد منه . أثره . إلتزام البنك مصدره به نهائياً . مؤداه . لا يُعد نائباً فى تنفيذه أو وكيل عن العميل الأمر أو كفيل له . علة ذلك . (الطعنان رقما 443 ، 452 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 – ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 – خطــاب الضمان . إلتـزام العميل الآمر والبنك قبل المستفيد . مؤداه . خضوع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه . أثره . مد أجله بإرادة طرفيه وعدم قبول الدعاوى التى تحول دون الوفاء به . م 358 ، 359 ق التجارة الجديد . على ذلك . (الطعنان رقما 443 ، 452 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4 - العميل الآمر والبنك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه – المستفيد والبنك – وليس بإرادة العميل – الآمر – الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة – إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 – استرداد مبلغ الضمان الذى تحصل عليه المستفيد دون وجه حق . وسيلته . دعوى مستقلة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد . مثال . (الطعنان رقما 443 ، 452 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004) ــــــــــــــــــــــــــــ 5 - تَحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقه لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى – المستفيد – قيمة خطاب الضمان النهائى ولم يعتد بمعارضة الطاعنة فى هذا الشأن التى استندت إلى عدم مديونيتها للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك أمر خارج عن العلاقة التى تربط البنك – المطعون ضده الثانى بالمستفيد – المطعون ضدها الأولى – فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6) دعوى " ضم الدعاوى " " إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن طلب : ضم الدعاوى : إعادة الدعوى للمرافعة " 6 – تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى للمرافعـــة أو ضم قضية إلى أخرى . من سلطة محكمة الموضوع . (الطعنان رقما 443 ، 452 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2004) ــــــــــــــــــــ 6 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى إلى المرافعة أو ضم قضية إلى أخرى للارتباط هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . ـــــــــــــــــ 1 – ج (2-5) الطعنان رقما 4181 ، 4183 لسنة 62 ق – جلسة 23/10/2001 6 – قرب نقض جلسة 14/12/1996 س 47 ج 2 ص 1519 قرب الطعن رقم 912 لسنة 51 ق – جلسة 9/5/1988