⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-3) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . تقـادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . 1 ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجـان الطعـن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليهــا . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهمــا لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك . ( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1- مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عّد من أسباب قطـــع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يترتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه - ليس من شانه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً. كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائـه على عمل إجرائى مركب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته م 385/1ق مدنى . ( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 2- مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – قطع التقادم لأحد الأسباب الواردة فى م174/2ق 157 لسنة 1981 . أثره . بقاء أثر قطع التقادم المترتب على هذا السبب . بدأ سريان تقادم جديد . شرطه . انتهاء الإجراءات التى رتبها القانون عليه . مثال . ( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق ـ جلسة 22/6/2004 ) ــــــــــــــــــــــ 3- قطع التقادم متى كان راجعاً إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المرتب على هذا السبب يظل قائماً ما دامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقـر فى الاعتراضات المقدمة منه بتسلمه النموذج 18 ضرائب عن سنة 1985 بتاريخ الأول من يناير سنة 1987 والنموذج 19 ضرائب عن ذات السنة بتاريخ 3 مايو سنة 1988 والنموذج 18 ضرائب عن سنة 1986 بتاريخ 31 مارس 1988 وتسلم النموذج 19 ضرائب عن هذه السنة فى 30 مايو سنة 1988 أحالت الخلاف على أثر اعتراضه عليه وعلى ذات النموذج الخاص بعام 1985 إلى لجنة الطعن حيث قيد تحت رقمى 649/90 ، 650/90 حضر خلال نظرهما وكيل المطعون ضده جميع مراحلهما اعتباراً من 25 فبرايـر سنة 1991 حتى صدور قرار لجنة فيهما بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1993 بإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لإعادة إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين أعقبه أن قامت هذه المأمورية بإخطاره بهما فسلما إليه فى 28 نوفمبر سنة 1993 . بما مؤداه أن الأثر المرتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتى المحاسبة 1985 ، 1986 ظل قائمـاً حتى صدور قرار اللجنة سالف الذكر بدأ على أثره تقادم جديد ما لبث أن أنقطع بالإخطار بالنموذج 19 ضرائب الصحيح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائـى هذا النظر وانتهى إلى تأييد قرار لجنة الطعن بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم عن هاتين السنتين دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بنموذجى 19 ضرائب الحاصلين فى 3 مايو سنة 1988،30 مايو سنة 1988 المشتملين على ربط الضريبة على سنتى المحاسبة ، وما رتبه القانون من أثر على إجراءات نظر الطعن أمام لجنة الطعن فى قطع التقادم على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ـــــــــــــــــــــــــ 1 ـ الطعن رقم 435 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/4/2004 . 2 ـ الطعن رقم 113 لسنة 67 ق ـ جلسة 11/5/2004 . 3 ـ ج