⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1979-2-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تصفية المنشأة
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس و ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه باخضاع عمليتى تاجير مبنى جريدة البلاغ وماكينه الروتاتيف الكائنه بذات المبنى للضريبة على الارباح التجارية والصناعية على سند من حكم الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 4 لسنه 1939 المعدلة بالقانون 147 لسنه 1950 والتى تشترط فى النشاط الخاضع للضريبة توافر شرطين : اولهما - ان تكون هناك منشاة وثانيهما ان يتوافر فى صاحب هذه المنشاة اعتراف التجارة فى حين ان هذين الشرطين غير متوافرين فى واقعة الدعوى بالنسبة للشرط الاول فان ماكينه الروتاتيف لا تمثل منشاة تجارية او صناعية اذ تم تاجيرها دون ان يلحق بها الادوات التى تلتزم لتشغبلها وكذلك المبنى فقد اخلى الطابق الثانى منه من كل الادوات والاثاثات اللازمة لتشغيله كمنشاة تجارية او صناعية ، وبالنسبة للشرط الثانى فهو غير متوافر بالنسبة للطاعنه لان قيامهم بتاجير المبنى والماكينه سالفى الذكر انما كان اجراء اقتضته عمليه تصفية التركة تلقوها من مورثهم . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم اقام قضاءه بخضوع عملتى تاجير الماكينه والمبنى للضريبة على قرره خبير الطباعة من ان تاجير الماكينه تم بملحقاتها المبينه بالكشف المرفق بعقد الايجار وعلى ما استنتجه من تقرير خبير المبانى من وجود ارتباط بين تاجير المبنى وتاجير الماكينه فى حين ان خبير الطباعة ذكر فى تقريره ان ماكينه الروتاتيف لا تصلح للغرض منها كالة طباعة الا اذا زودت بحروف مصفوفة بالعبارات صفها واكليشهاتها مما مؤداه ان هذه الماكينه غير مزوده بهذه الالات ولا تصلح للاستغلال التجارى والصناعى كما ان خبير المبانى اشار فى تقريره الى انفصال الدور العلوى عن الدور الارضى وان الماكينه تقوم فى جزء من عنبر فى الدور الارضى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى و قت تقديم الصحيفة و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السادس وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن و التاسع لم يصدر من هذين الطاعنين إلى المحامى الذى قرر به ، بل صدر إليه من الطاعنة السابعة عن نفسها و بصفتها و كيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتعرف على حدود وكالتها و ما إذا كانت تشمل الإذن لها فى توكيل محامين للطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن و التاسع للتقرير به من غير ذى صفة يكون فى محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها ، و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط حتى تخضع الأرباح التى يحصل عليها الوارث من بيع منشأة مورثة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أن يكون قد إستمر فى إستغلال المنشأة المورثة ، أما إذا كف عن إستغلالها بعد وفاة مورثه فإن هذه المنشأة تعتبر بالنسبة له تركة ، و يكون الربح الناتج من بيعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و المحال إليه فى أسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية أن واقعتى التأجير اللتين قام بها الطاعنون قد وردتا على منشأة جريدة البلاغ فى فترة تصفيتها ، و إنه و إن كانت هذه المنشأة قد آلت ملكيتها لهم بالميراث عن مورثهم الذى كان يحترف إصدار جريدة البلاغ إلا أنهم إستمروا فى إستغلال تلك المنشأة بإصدار جريدة البلاغ فى 1949/4/4 حين قاموا بتأجيرها بأدواتها اللازمة لتشغيلها فى 1953/12/19 تاريخ بدء التصفية و من ثم فإن تصفيتهم لهذا النشاط بعد هذا التاريخ يجعله خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لأن عمليات التصفية تعد إستمراراً للنشاط السابق و من عمليات المزاولة العادية ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .