الطعن رقم 354 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطــر محقـق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره علــى الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بإشهار الإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اكتفاء – الحكم المطعون فيه - فى تبرير قضائه بإشهار إفلاس الطاعنة بقالة " أن المدين المستأنف بصفته تاجراً والدين المطالب به قد توافر فيه شروط الدين الذى يشهر الإفلاس من أجله كما ثبت توقف المدين عن سداد هذا الدين فضلاً عن عدم حضوره لدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تكون معه شروط الإفلاس متوافرة وتنتهى المحكمة إلى القضاء بإشهار إفلاسه " ، فإنه يكون بذلك قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى وعدم حضورها دليلاً على توقفها عن الدفع دون أن يبين ما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب فى مركز الطاعنة المالى يتزعزع معه ائتمانها على نحو تتعرض به حقوق دائنيها للخطر وأسباب ذلك ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب.