الطعن رقم 3392 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 115/1 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها الدعوى " يدل على أن هذا الدفع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التى أشارت إليها المادة 108 من ذات القانون والتى يجب إبداؤها قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإنه الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انقضت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقه جوهره ومرماه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 67 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن " تستحق الضريبة بالنسبة إلى خدمات النقل على الوجه الآتى – أولاً : نقل الأشخاص . . . ثانياً : نقل البضائع 1 - . . . 2- نسبية : تسعة فى المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل برياً أو جوياً أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية . . ." وفى المادة 69 منه على أن " يتحمل الضريبة على خدمات النقل . . . مرسل البضاعة " مفاده أن المشرع أخضع لرسم الدمغة النسبية وثائق النقل – البوالص – المتعلقة بنقل البضائع برياً أو جوياً أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية وذلك بنسبة معينة تتناسب تدريجياً مع أجرة النقل ويتحملهــا مرسل البضاعة وإذ وردت عبارة " وثائق النقل " بصيغة عامة فإنه لا محل لتقييدها بالمفهوم الضيق لها واعتبار كل مستند – ولو كان إيصالاً موقعاً من الناقل أو تابعه – متعلقاً بنقل البضائع والمنقولات وثيقة نقل فى مفهوم هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد فى قضائه قرار لجنة الطعن الذى انتهى إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية المقررة فى المادة 67 سالفة الذكر على إيصالات استـلام الأقطان – نموذج 10 تسويق – الموقع عليها من السائق بمقولة إنها لا تعد كذلك لعدم صدورها من متعهد نقل لشخصه على الرغم من أنها تعد مستند شحن فى مفهوم هذه المادة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .