⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام . 1 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض مـن تلقـــاء ذاتها وللنيابـــة العامة إثارتهـا . شرطه . توافر عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردها على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 330 لسنة 72 ق - جلسة 13/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة إبداء الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2،3) حكم " حجية الحكم " . دعوى " وقف الدعوى : ضم الدعوى : إحالة الدعوى " " نظر الدعوى " . قوة الأمر المقضى . 2 – التناقض بين الأحكام . سبيل المحكمة لدرئه . (الطعن رقم 330 لسنة 72 ق - جلسة 13/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 2 - قانون المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمال ذلك أن تدرأه إما بوقف الدعوى على نهائية حكم أخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – ضم دعويين لوحدة الطلب فيهما . مؤداه . اعتبارهما دعوى واحدة وفقدان كل منهما استقلالها . أثره . تعجيل أحدهما بعد ما قد يلحق بها من عوارض يرتب مولاه السير فى الأخرى . علة ذلك . منع تناقض الأحكام ضمانا لحسن سير العدالة . (الطعن رقم 330 لسنة 72 ق - جلسة 13/4/2004 ) ــــــــــــــــــــــ 3 - متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما دعوى وحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة (1) فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه أن تعجيل إحداهما يترتب عليه – بقوة القانون – موالاة السير فى الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على أحداهما فقط (2) حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام فى النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالــة المتصلة بالنظام العام (3) . ــــــــــــــــــــ 1 – نقض جلسة 5/4/1997 س 48 ج1 ص 613 2 – قرب نقض جلسة 6/11/1994 س 45 ج2 ص 1343 قرب الطعن 1104 لسنة 48 ق جلسة 5/1/1980 3 – (1) قرب نقض جلسة 25/10/1990 س 41 ج 2 ص 549 قرب الطعن رقم 325 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/12/1998 (2) قرب نقض جلسة 10/6/1969 س 20 ص 898 (3) ج