⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3296 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " تكييف الدعوى " . 1- تكييف الدعوى . العبرة فيه . ما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليهــا لا بما يصفه بها الخصوم . وجوب أن يقوم القاضى به من تلقاء نفسه . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 ق – جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الدعوى والطلبات فيها ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها (1) باعتباره أمراً يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء ذاته ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) نقل " نقل بحرى " . حجز " الحجز التحفظى على السفن البحرية " . معاهدات "معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن " . 2 – المطالبة الناشئة عن عقود استعمال واستئجار السفينة . اعتبارها ديناً بحرياً . م 1 بند (د) اتفاقية بروكسل لسنة 1952 . مثال . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 ق – جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 – لما كانت المادة الأولى من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن لسنة 1952 التى انضمت مصر إليها وصدر نفاذاً لها القانون 135 لسنة 1955 (1) وسرت أحكامها اعتباراً من 24 فبراير سنة 1956 قد اعتبرت وفقاً للبند (د) منها ديناً بحرياً المطالبة الناشئة عن العقود الخاصة باستعمال السفينة أو باستئجارها سواء بمشارطة تأجير أو غير ذلك (2) . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطالبة محل طلب الحجز على السفينة - موضوع النزاع - إنما تتعلق بما أداه المطعون ضدهم الثمانية الأوائل من أجره مستحقة لملاك السفينة لدى مستأجرها الذى تعاقدوا معه على شحن رسالة الأخشاب المستوردة لحسابهم بما يعد معه أداؤهم للمبالغ محل الحجز تدخل فى عداد الحالات الواردة بالبند (د) سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " السبب غير المنتج " . 3 – انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله علــى أسباب قانونيــة خاطئة . لا عيب . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . مثال . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 ق – جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 3 -اعتداد الحكم المطعون فيه بوصف الدين موضوع الحجز بأنه دين تجارى وفقاً لأحكام الاتفاقية آنفة الذكر – اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن - فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه استناده لأحكام الفقرة (و) من تلك المادة بدلاً من البند (د) إذ لمحكمة النقض أن تصحح خطأه القانونى دون أن تنقضه مما يضحى معه النعى بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4،5) عقد " عيوب الرضا " . التزام "الوفاء ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير وسائل الإكراه " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " . 4 – الإكراه على الوفاء . م 181 مدنى . ماهيته . لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة فى الإكراه أو عدم مشروعيتها . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 ق – جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 4 - الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية واختيار ، ولا عبره بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5- وسائـــل الإكراه ومدى تأثيرها فى نفس الموفى . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . أثره . لا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . شرطه . مثال . (الطعن رقم 3296 لسنة 60 ق – جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــ 5 - تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها ومدى تأثيرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى فى استدلال سائغ إلى أن وفاء المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بالأجرة المستحقة على مستأجر السفينة لصالح مالكها – موضوع النزاع - لم يكن تبرعاً وإنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير خشية مغادرة السفينة للميناء محملة برسالة الأخشاب المملوكة للمطعون ضدهم سالفى الذكر بما يسبب ذلك من ضياع حقوقهم عليها فإنها لا تكون قد خالفت القانون باعتبار أن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى تحقق فى هذه الصورة. ــــــــــــــــــــــــــ 1- (1) نقض جلسة 4/4/1963 س 14 ص 495 (2) الطعن رقم 441 لسنة 71 ق - جلسة 14/10/2003 2 – (1) قرب نقض جلسة 28/12/1992 س 43 ج 2 ص 1414 (2) ج 3 – قرب نقض جلسة 25/10/1990 س 41 ج 2 ص 555 . 4،5 – نقض جلسة 26/1/1976 س 27 ج 1 ص 301 .