⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
السنة المالية المعول عليها من ناحية المحاسبة الضريبية على رؤوس الأموال المنقولة تعتبر وحدة قائمة بذاتها لا يمتد الطعن فى الربط بشأنها على ما استحق من ضريبة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها ما لم يكن التقدير السابق قد فصل فى الأساس المشترك بين هذه السنوات وأن لا يتعلق بجانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار هذه السنة إلاّ فيما نص عليه القانون استثناءً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الذى تمسكت بحجيته الطاعنة والصادر فى الاستئناف رقم 2559 لسنة 110 ق القاهرة أن المحكمة أيدت قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه من الاعتداد بالمصروفات الفعلية التى أنفقت على رحلات السفر الخارجية لأعضاء مجلس إدارتها خلال سنتى 1985 ، 1986 فأعفت نصفها دون النصف الآخر لعدم تقديم الدليل على إنفاقه فى هذا الغرض بما لا يكون معه هذا القضاء قد فصل فى الأساس المشترك بخصوص مدى خضوع نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بين هاتين السنتين وبين السنوات من 1987 حتى 1991 محل الطعن المطروح لا يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للسنوات الأخيرة فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يُعمل هذه الحجية بعد أن تخلفت شروطها ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استقراء بنود المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 بشأن بالضرائب على الدخل أن المشرع غاير فى أحكام الأوعية الخاضعة لذلك النوع من الضريبة فى مفهوم كل منها ونطاق تطبيقها - خلافاً لما لحق البند الحادى عشر من المادة السادسة المقابلة للمادة الأولى سالفة الذكر من تعديل فى الصياغة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - وكان النص فــى البنــد الحادى عشر مــن تــلك المادة – قبل تعديلــــه – على أن " تسـرى الضريبة علــى الايــرادات الآتية . . . (11) - ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خـلالا مـدة الإعفـاء الضريبى المقــررة للمشروع دون الاعتداد بأى إعفاء فى قانون آخـر " مفاده أن المشرع قصر الوعاء الضريبى فى هذه الحالة على ما يحصل عليه المصريون من أعضاء مجلس الإدارة دون سواهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى وصف ما يمنح - لأعضاء مجلس الإدارة - من - بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى - هو بحقيقة الواقع والغرض من صرفها .