⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفــع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 – المنطبق على الدعوى – على أن " ويناط بهذا المأمور(مأمور التفليسة) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس " والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتداداً منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة - قاضى التفليسة- فى هيمنته على إجراءاتها ، أوجب عليه ضماناً لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريراً عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات ، مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليــه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظــام العام .