⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3236 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1-4) التماس إعادة النظر . حكم " الطعن فى الأحكام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة " . نقض 1 – الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته . وقوعه ممن حكم لصالحه فىالدعوى بناء عليه . ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر – فى قضاء هـذه المحكمة – أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفيـاً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض مادامت تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغـة لها أصلها الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 – التماس إعادة النظر . الأصل نظره على مرحلتين . جواز الحكم فيهما بقضاء واحد . شرطه . ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ الأصل فى نظر الالتماس أنه يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائـى ومبنياً على أحد الأسباب التى نص عليها القانون على سبيل الحصر وتتناول الثانية الفصل فــى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم فى الخصومة وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس هى محو الحكم ليعود مركزه فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ سبق الطعن على الحكم بالنقض . لا يحول دون الطعن عليه بالتماس إعادة النظر ولو بذات أسباب الطعن بالنقض . علة ذلك . ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ يجوز الطعن بالالتماس فى الأحكام الصادرة من محاكم ثانى درجة سواء كانت محاكم الابتدائية بهيئـة استئنافية أو محاكــــم الاستئناف ، وكان لا يحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولو كانت أسبابـه ترديداً لأسباب الالتماس (1) وذلك لاختلاف كل منهما فى مفهومه ومرماه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
( 5 ) استئناف . حكم " استنفاد الولاية " . قوة الأمر المقضى . 5- الحكم فى خصومة الاستئناف . أثره . اعتباره نهائياً . مؤداه . عدم جواز إقامة استئناف آخر عن ذات الحكم ولو بأسباب أخرى . علة ذلك . مثال . ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ متى صدر حكم فى خصومة الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيـاً فى جميع الأحوال حائزاً لقوة الأمر المقضى لا يجوز معه للمستأنف أن يقيم استئنافاً آخر عن ذات الحكم ولو لأسباب أخرى إذ إن قضاء الحكم فى الاستئناف الأول قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة استنفدت ولايتهـا بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود وتقضى فيه بقضاء آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم257 لسنة 1984 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدها بطلب إشهار إفلاسها ، قد قضى برفضها وحكمت محكمة الاستئناف فى الاستئناف المرفوع عنه برقم 1278 لسنة 101 ق القاهرة – بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم الأخير يعد حكماً نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمتنع معه على المستأنف إقامة استئناف آخر.لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 553 لسنة 110 ق القاهرة لسابقه الفصل فيه بالاستئناف رقم 1278 لسنة 101 ق القاهرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
(6،7) التماس إعادة النظر . نقض " أثر تصحيح الحكم بالالتماس على الطعن بالنقض " " الحكم فى الطعن " " مصادرة الكفالة . 6 – القضاء بإلغاء الحكم الملتمس فيه . مفاده . اعتباره كأن لم يكن . أثره . انتهاء خصومة الطعن بالنقض عن ذات الحكم . ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـ قضـاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه وقد صار باتاً برفض الطعن بالنقض الموجه إليه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الحالى رقم 3236 لسنة 64 ق يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه معروضة على هذه المحكمة بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
7 – الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض . ليس سبباً لمصادرة الكفالة . علة ذلك .م 270/1 ق المرافعات ( الطعنان رقما 3236 ، 9202 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/6/2004 ) ـــــــــــــــــــ 7 ـ الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن ـ بالنقض ـ لا محل فى هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم فى هذه الخصومة على غير الأحوال التى حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات . ــــــــــــــــــ 1،2 ـ نقض جلسة 21/6/1992 س43 ج1 ص832 . 3 ـ الطعون أرقام 731 لسنة 70ق و65 ، 560 لسنة 71 ق ـ جلسة 13/1/2004 4 ـ (1) قرب الطاعنان رقما 2902 لسنة 65ق ، 240 لسنة 66ق ـ جلسة 9/12/2001 (2) ج 5 ـ قرب نقض جلسة 30/1/1995 س46 ج1 ص279 . 6،7 ـ نقض جلسة 12/3/1995 س46 ج1 ص465 .