الطعن رقم 26 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) شركات " شركات الأشخاص " " أسباب انقضاء الشركة " . عقد " عقد الشركة "
1 – عقد الشركة . خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة . أثره . التقيد باتفاق أطرافه بشأنه .
( الطعن رقم 26 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/6/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ عقد الشركة من العقود الرضائية سواء من حيث مدته أو امتداده أو تجديده فقد ترك المشرع أمر ذلك كله لإرادة أطرافه بما لازمه وجوب التقيد باتفاقهم بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – الأصل انتهاء الشركة بانتهاء مدتها . الاستثناء . اتفاق الشركاء على استمرارها.شرطه . أن يتم الاتفاق أثناء حياة الشركة . مثال .
( الطعن رقم 26 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ الأصل أن الشركة تنتهى بانتهاء الميعاد المعين لها ، إلا أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء حياة الشركة على إطالة مدتها متى أبديت الرغبة خلال الأجل المحدد بعقدها بما يعد ذلك امتداداً لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من البند الخامس من عقد الشركة المؤرخ الأول من يونيه سنة 1964 أن مدة الشركة ثلاث سنوات تبدأ من أول يونيه سنة 1964 وتنتهى فى آخر مايو سنة 1967 ويتجدد العقد بذات الشروط الواردة به مدد أخرى ما لم يرغب أحد الشركاء فى التخارج على أن يكون ذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل نهاية مدته بثلاثة أشهر على الأقل ، ولم يرد بعقد التعديل المؤرخ أول ينايـر سنة 1979 ثمة تعديل بالنسبة لهذا البند ، وكان المطعون ضدهما وأن قد أبديا رغبتهما فى عدم تجديد مدة هذه الشركة ، إلا أنه لما كان هذا الإنذار الذى تضمن هذه الرغبة قد أعُلن للطاعن فى 12 مارس سنة 2000 وذلك بعد فوات الميعاد المحدد فى العقد لإعلان هذه الرغبة ، فإنه يعد هابط الأثر فى بلوغ هذه النتيجة واعتبار العقد ممتداً لمدة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
( 3 ) حكم " تسبيب الحكم " " القصور فى الأسباب القانونية " . نقض " سلطة محكمة النقض "
3- قصور الحكم فى أسباب القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض استكمال القصور دون نقضه .
( الطعن رقم 26 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ قضاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن حال امتداد عقد الشركة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون لا يعيبه قصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
( 4،5 ) شركات " شركات الأشخاص " أسباب انقضاء الشركات : فصل أحد الشركاء " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير طلب فصل أحد الشركاء "
4 – طلب أحد الشركاء فصل شريك أخر من الشركة . حالاته . م531/1ق مدنى . تقدير الأسباب المؤدية إليه . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه .
( الطعن رقم 26 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــ
4 ـ النص فى المادة 531/1 من القانون المدنى على أنه " يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضاً على مــد
أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين " مفاده أن المشرع أباح لأى من الشركاء طلب فصل شريك آخر متى صدر منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير سلامة الأسباب المؤدية إلى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 – الحكم بفصل شريك من الشركة واستمرارها بين باقى الشركاء . أثره . تحديد حصته فيها على أن يؤدى له نقداً . عدم الاتفاق على كيفية احتسابها . مؤداه . تحديدها وقت فصله منها . تحديد نصيبه فيما يستجد بعد ذلك من حقوق . شرطه .
( الطعن رقم 26 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/6/2004 )
ــــــــــــــــــــــــ
5 ـ إذا حكم بفصل الشريك من الشركة واستمرت فى مباشرة نشاطها بين باقى الشركاء فإنه يتعين على المحكمة تحديد نصيبه فيها عند عدم الاتفاق على كيفية احتسابه وقت فصله منها على أن يؤدى له نقداً دون أن يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ما لم تكن ما حققته الشركة من أرباح كان ناتجاً عن عمليات سابقة على فصله وذلك وفقاً لمفهوم المادة 528/3 من القانون المدنى .
ـــــــــــــــــــــ
1 ـ قرب نقض جلسة 24/3/1991 س42 ج1 ص798 .
2 ـ نقض جلسة 18/5/1971 س22 ص633 .
3 ـ قرب نقض جلسة 17/3/1994 س45 ج1 ص494 .
4 ـ ج
5 ـ ج